160

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.
(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.
(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.
[البحث]
قال فى الهدى النبوى: وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.
[ما يفيده الحديث]
١ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين.
٧ - وعن أبى قتادة رضى اللَّه عنه فى الحديث الطويل فى نومهم عن الصلاة: (ثم أذن بلال فصلى رسول اللَّه ﷺ كما كان يصنع كل يوم) رواه مسلم.
[المفردات]
(عن الصلاة) أى صلاة الصبح.
[البحث]
الحديث الطويل فى نومهم عن صلاة الصبح رواه البخارى أيضًا عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه قال: سرنا مع النبى ﷺ ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول اللَّه: قال: (أخاف أن تناموا عن الصلاة) قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبى ﷺ وقد طلع حاجب الشمس فقال: (يا بلال أين ما قلت؟) قال: ما ألقيت

1 / 161