139

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

(أحيانًا) أى أوقاتًا يقدمها أول وقتها.
(وأحيانًا) أى وأوقاتًا أخرى يؤخرها عنه.
(اجتمعوا) أى فى أول الوقت.
(أبطئوا) تأخروا.
(بغلس) الغلس محركة: ظلمة آخر الليل، وهو أول الفجر.
[البحث]
حديث جابر عند الشيخين بلفظ: (كان النبى ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية: والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا آخر، والصبح كانوا -أو كان النبى ﷺ يصليها بغلس) والهاجرة شدة الحر نصف النهار، ووجبت الشمس أى غابت، وقوله: (إذا رآهم اجتمعوا) تفيد مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين، والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين، وقد ثبت أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب ملاحظة أحوال المصلين.
٢ - المبادرة بصلاة العشاء عند اجتماع المصلين.
٣ - استحباب تأخير صلاة العشاء إذا أبطئوا.
٤ - مراعاة الرفق بالناس.
٥ - استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول وقتها.
٥ - ولمسلم من حديث أبى موسى رضى اللَّه عنه: (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا).

1 / 140