196

Fiqh al-daʿwa fī Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

Publisher

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ

عنه إما أن يكون من باب الرجز، وإما أن يكون كلاما لغيره يتمثّل ببعضه، وإما أن يكون قال ذلك ولم يقصد الشعر ولم يعتنِ به، وإنما جاء على لسانه (١). واختار الإمام الطحاوي ﵀: أن ما حكِيَ عن النبي ﷺ من الكلام الذي ادعِيَ أنه شعر أو رجز: هو من الحكم التي في الشعر، فتكلم به على لسانه على أنه حكمة، والله يجري الحكمة على لسانه، لا أنه شعر أراده مما لا حكمة فيه (٢).
فلا حرج على الداعية أن يستخدم أسلوب الرجز، أو الشعر الحسن في دعوته إلى الله تعالى.

(١) انظر: أعلام الحديث للخطابي، ٢/ ١٣٥٨، وعارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي، لابن العربي ٦/ ٣٩٩، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٦١٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، و١٢/ ٣٩٧، وفتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٥٤١.
(٢) شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٨٦.

1 / 199