332Al-Fawākih al-ʿadīda fī al-masāʾil al-mufīdaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAḥmad b. Muḥammad al-Manqūr - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHPublisherشركة الطباعة العربية السعوديةEditionالخامسةPublication Year١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مPublisher Locationطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924حاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333CopyShareAsk AI