343

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

يخاف أذى بتطويل إمام.
ولا يعذر بترك جمعة ولا جماعة من عليه حد للَّه تعالى. أو كان بطريقه إلى المسجد منكر. أو كان بالمسجد منكر، كدعاء لبغاة، فلا يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة، نصًّا (١)، وينكر المنكر بحسب قدرته.
(أو) خائف من (ملازمة غريم) له (ولا وفاء له) لأن حبس المعسر ظلم (أو) خائف (فوت رفقته) بسفر مباح (ونحوهم) أي: المريض وما عطف عليه، فيعذرون بترك الجمعة والجماعة لذلك.

= ولم يقل في السفر. اهـ البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (١/ ١٦٢)، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٤٨٤).
(١) "الإنصاف" (٤/ ٤٧٢).

1 / 319