304

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وعصر؛ لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين، وإلا ترك السنة.
(و) كره (سجوده) أي: الإمام (لها) أي: التلاوة، في صلاة سر؛ لما فيه من التخليط على من معه، وردّه في "المغني" لفعله ﷺ (١).
(وعلى مأموم) أي: يلزمه (متابعته) أي: الإمام، في سجود تلاوة (في غيرها) أي: السرية (٢)، لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٣) وأما صلاة السر فإن المأموم (٤) ليس فيها بتال ولا مستمع، بخلاف الجهرية.
وسجود تلاوة عن قيام أفضل، تشبيهًا له بصلاة النفل، و[قد] (٥) روى إسحاق عن عائشة ﵂ "أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت" (٦).
والتسليمة الأولى ركن، وتجزئ نصًّا (٧).
تتمة: يجوز للمستمع إذا سجد أن يرفع قبل القارئ في غير الصلاة، لأنه ليس إمامًا له حقيقة، بل بمنزلته.
(و) يسن (سجود شكر) اللَّه تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم)

(١) "المغني" (٢/ ٣٧١).
وفعله ﷺ، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٥٠٧) عن ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ "تنزيل السجدة" قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٠) نقلًا عن رواية الرملي لسنن أبي داود، أن أبا داود قال عقبه: فيه أمية، شيخ لسليمان اليمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف. اهـ
(٢) في غيرها: أي في غير صلاة السر، وهي الصلاة الجهرية.
(٣) تقدم (ص ٢٣٨).
(٤) في الأصل: (الإمام) وهو خطأ. صوابه من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٤٠).
(٥) ما بين معقوفين زيادة من "معونة أولي النهى" (٢/ ٧١) أثبتها لتحسين العبارة.
(٦) ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في إدامة النظر في المصحف (٢/ ٤٩٩).
(٧) "الإنصاف" (٤/ ٢٢٨).

1 / 280