302

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

لها" (١) وما روفي عن ابن عمر: "إنما السجدة على من سمعها" (٢) محمول على ما إذا قصد، ويعتبر لاستحباب السجود لمستمع كون القارئ يصلح إمامًا له، ولو في نفل، فلا يسجد مستمع إن لم يسجد قارئ، ولا أمامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا خلفه إذا كان فذًّا، لعدم صحة الائتمام به إذًا.
ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أُمِّيٍّ، وزَمنٍ (٣)، ومميز لصحة إمامته في النفل.
والسجدات أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف (٤)، وفي الرعد عند قوله: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٥)، وفي النحل عند: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦)، وفي الإسراء عند: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٧)، وفي مريم عند:

(١) هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق"، سجود القرآن، باب السجدة على من استمعها (٣/ ٣٤٤) و"مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الصلاة، من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها (٢/ ٥) و"الأوسط" لابن المنذر، سجود القرآن، ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده (٥/ ٢٨٠، ٢٨٣) و"سنن البيهقي الكبرى" كتاب الصلاة، باب من قال: إنما السجدة على من استمعها (٢/ ٣٢٤) وروى البخاري أثر عثمان -معلقًا- في "صحيحه" سجود القرآن، باب من رأى أن اللَّه ﷿ لم يوجب السجود (٢/ ٣٣) وصححه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٥٨).
(٢) ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها (٢/ ٦) وابن المنذر في "الأوسط" سجود القرآن، ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده (٥/ ٢٨٣).
(٣) الزمانة: المرض والعاهة. ينظر: "القاموس": (ص ١٥٥٣) و"النظم المستعذب" (١/ ١٨٤).
(٤) عند قوله: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ الآية: ٢٠٦.
(٥) سورة الرعد، الآية: ١٥.
(٦) سورة النحل، الآية: ٥٠.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.

1 / 278