300

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وحسنه، وفي إسناده مقال (١).
وتسن الصلاة عقب الوضوء؛ لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة" فقال: ما عملت عملًا أرجى عندي إلا أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب اللَّه لي أن أصلي" متفق عليه، ولفظه للبخاري (٢).
(و) يسن (سجود تلاوة) لقوله ﷾: ﴿نَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧)﴾ (٣) وحديث ابن عمر: "كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته" ولمسلم "في غير صلاة" (٤).
وليس بواجب؛ لحديث زيد بن ثابت "قرأت على النبي ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجد فيها" رواه الجماعة (٥)، وللدارقطني "فلم يسجد منا

(١) أبو داود، الصلاة، باب في الاستغفار (٢/ ١٨٠) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة (٢/ ٢٥٧) عن أبي بكر ﵁ وقول المؤلف -تبعًا للبهوتي في "شرح المنتهى" (١/ ٢٣٦) -: وفي إسناده مقال. ليس بصحيح، إذ البهوتي قَلَّد ابن النجار الفتوحي في "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٠) وابن النجار -رحمه اللَّه تعالى- وهم، إذ قد قال: وفي إسناده مقال، لأنه من رواية أبي الورقاء، وهو ضعيف. اهـ
قلت: ليس في السند: أبو الورقاء. وإنما أبو الورقاء في سند حديث صلاة الحاجة، وقد تقدم (ص ٢٧٣). ينظر: "تحفة الذاكرين" للشوكاني (ص ١٧١).
(٢) البخاري، التهجد بالليل، باب فضل الطهور بالليل والنهار (٢/ ٤٨) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة (٤/ ١٩١٠). قال البخاري عقبه: "دفَّ نعليك": يعني تحريك. اهـ
(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٠٧.
(٤) البخاري، سجود القرآن، باب من سجد لسجود القرآن، (٢/ ٣٣، ٣٤) ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٠٥).
(٥) البخاري، أبواب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد (٢/ ٢٣) ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٠٦) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل =

1 / 276