297

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ولأنه في نفسه أفضل وآكد، لأنه مجب في الفرض والنفل، ولا يباح بحال إلا للَّه تعالى، بخلاف القيام. والتطوع سرًّا أفضل.
ولا بأس بالجماعة في النفل، إلا أن يتخذ عادة وسنة، قاله المجد وغيره (١).
وتسن صلاة الضحى، حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما (٢)، غِبًا، بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري: "كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب (٣).
ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تُشَبَّهُ بهما، وأقلها ركعتان، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلاها دونهما، وفي حديث أبي هريرة: "وركعتي الضحى" (٤) وصلاها ﷺ أربعًا، كما في حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم (٥)، وستًّا، كما في حديث جابر بن عبد اللَّه. رواه البخاري في

= وينظر: "مشكاة المصابيح" (١/ ٢٨١، ٢٨٢).
(١) ينظر: "الإنصاف" (٤/ ٢٠٣).
(٢) حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: ". . وركعتي الضحى. . . " الحديث. رواه البخاري، التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر (٢/ ٥٤) ومسلم، صلاة المسافرين (١/ ٤٩٩).
وحديث أبي الدرداء قال: مثله. رواه مسلم، صلاة المسافرين (١/ ٤٩٩).
وحديث أبي ذر عن النبي ﷺ في "مسلم" (١/ ٤٩٨، ٤٩٩) مرفوعًا: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. . . -وفيه- ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
(٣) "المسند" (٣/ ٢١) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى (٢/ ٣٤٢) وفي إسناده: عطية العوفي. وهو ضعيف. ينظر: "خلاصة تذهيب الكمال" للخزرجي (ص ١٢٦).
(٤) تقدم في التعليق قبل السابق.
(٥) "المسند" (٦/ ١٢٠) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٤٩٧).

1 / 273