295

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الشيخ منصور: قلت إلا في الوتر والضحى لوروده (١).
ويصح التطوع بركعة أو نحوها، قياسًا على الوتر، قال في "الإقناع" (٢): مع الكراهة (٣).
ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور، ولو في نفل، لأنه لم ينقل.
وأجر صلاة قاعد نصف أجر صلاة قائم، لحديث: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" متفق عليه (٤)، إلا المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر.
وسن تربع مصل جالسًا بمحل قيام لحديث عائشة: "رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا" رواه النسائي وغيره (٥).

= الصنائع" (٢/) و"رد المحتار" (٢/ ٤٥٥)، و"حاشية الطحاوي" (ص ٣١٨، ٣١٩)، و"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (١/ ٢٢٣) و"حلية العلماء" للقفال (٢/ ١٤٠). و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٢٠) و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٥٢)، و"الحاوي الكبير" (٢/ ٣٦٦) و"مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) و"قليوبي وعميرة" (١/ ٢١٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٥٥).
(١) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٣٥) وقوله في "الوتر" يشير إلى حديث عائشة المتقدم. و"الضحى" يشير إلى اللفظ الذي ذكره هو لحديث أم هانئ. وقد تقدم (ص ٢٦٩).
(٢) (١/ ١٥٣).
(٣) هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى: لا يصح. وهي ظاهر كلام الخرقي. ونصرها في "المغني" وغيره. لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى". ودليل الأولى: أن عمر ﵁ صلى واحدة عندما دخل المسجد. فقال له رجل في ذلك. فقال: "هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" رواه البيهقي (٣/ ٢٤) والصواب الأول لصراحة الحديث. ينظر: "المغني" (٢/ ٥٣٨) و"الإنصاف" (٤/ ٢٠٨) و"معونة أولي النهى" (٢/ ٥١).
(٤) البخاري، في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء (٢/ ٤٠، ٤١) عن عمران بن حصين. ولم يروه مسلم، لكن روى نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٥٧)، ينظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٨٤).
(٥) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة، أبواب صلاة الظوع قاعدًا، باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسًا (٢/ ٢٣٦)، =

1 / 271