292

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وصلاة ليل ونهار مثنى، فيسلم من كل ركعتين، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: "صلاة الليل والنهار مثنى" رواه الخمسة (١)، واحتج به الإمام أحمد (٢)، ولا يعارضه حديث: "صلاة الليل مثنى" متفق عليه (٣)، لأنه وقع جوابًا لسؤال سائل عنه.
وإن تطوع نهارًا بأربع فلا بأس، حديث أبي أيوب -مرفوعًا-: "كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه (٤).

= اختلف فيها، فضعَّفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في "صحيحه" ومن أمثلها حديث عائشة. اهـ
ينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (٣/ ١٣٥، ١٣٩).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. اهـ من "الاختيارات" (ص ١٢١).
(١) أحمد (٢/ ٢٦، ٥١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار (٢/ ٦٥) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢/ ٤٩١) والنسائي، قيام الليل، باب كيف صلاة الليل (٣/ ٢٢٧) وابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١/ ٤١٩) عن عبد اللَّه بن عمر.
وقد ضعف هذه الزيادة: الترمذي، والنسائي، وابن قدامة في "المغني" (٢/ ٥٣٨) وغيرهم. وبسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول في تضعيفها كما في "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٩، ٢٩٠) والحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٧") و"التلخيص" (٢/ ٢٢، ٢٣).
(٢) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٣٤): واحتج به أحمد. اهـ وفي أصله: "معونة أولي النهى" للفتوحي (٢/ ٤٩): واحتج به أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. اهـ
وقد نقل الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٣) عن ابن معين ما يدل على أن الإمام أحمد بن حنبل احتج به. لكن نقل ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٩) - عن الإمام أحمد أنه ضعف هذه الزيادة.
(٣) البخاري، الوتر، باب ما جاء في الوتر (٢/ ١٢) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٦).
(٤) أبو داود، الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (٢/ ٥٣) وابن ماجه، إقامة الصلاة، =

1 / 268