267

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فصل في صلاة التطوع
والتطوع في الأصل: فعل الطاعة (١). وشرعًا وعرفًا: طاعة غير واجبة (٢). والنفل والنافلة: الزيادة (٣)، والتنفل: التطوع (٤)، وأفضلها ما سن جماعة، فلذلك قال: (آكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف) لأنه ﷺ فعلها، وأمر بها، في حديث أبي (٥) مسعود المتفق عليه (٦) (فاستسقاء) لأنه ﷺ كان يستسقي تارة، ويترك أخرى، بخلاف الكسوف، فلم تترك صلاته عنده فيما نقل عنه، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء، حديث أبي داود عن عائشة: "أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يومًا يخرجون فيه" (٧) (فتراويح) لأنها تسن في الجماعة (فوتر) لأنه يشرع له الجماعة بعد التراويح.
وهو سنة مؤكدة.
روي عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (٨). وليس هو بواجب. قال في رواية حنبل: الوتر ليس

(١) ينظر: "القاموس": (ص ٩٦٢) و"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ١٨٢).
(٢) ينظر: "الروض المربع" (٢/ ١٧٨) و"مفردات القرآن" للراغب (ص ٥٣٠)، و"النظم المستعذب" (١/ ٨٩).
(٣) ينظر: "تهذيب اللغة" (١٥/ ٣٥٥).
(٤) ينظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ٣١٥)، و"مفردات القرآن" (ص ٥٣٠)، و"أنيس الفقهاء" (ص ١٠٥).
(٥) في الأصل (ابن) الصواب ما أثبته.
(٦) يأتي تخريجه في صلاة الكسوف (ص ٣٦٥).
(٧) يأتي تخريجه في صلاة الاستسقاء (ص ٣٦٩).
(٨) "الانتصار في المسائل الكبار" (٢/ ٤٨٩)، و"المغني" (٢/ ٥٩٤).

1 / 243