241

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وسن لمصل رد مار بين يديه آدمي أو غيره، بلا عنف؛ لحديث أم سلمة: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد اللَّه، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده [هكذا] (١) فرجع، فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول اللَّه ﷺ قال: "هن أغلب" رواه ابن ماجه (٢). ما لم يغلبه المار، كما تقدم في بنت أم سلمة، أو يكن المار محتاجًا إلى المرور كضيق الطريق.
وتُكره الصلاة في موضع يحتاج فيه إلى المرور إلا بمكة المشرفة، فلا يضر المرور بين يديه؛ لأنه ﷺ "صلى بمكة، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة" (٣) رواه الإمام أحمد، وغيره (٤). فإن أبى المار إلا المرور من غير حاجة، دفعه، فإن أصر على إرادة المرور ولم يندفع بالدفع، فللمصلي قتاله، لا بنحو سيف، ولو مشى إليه قليلًا، ولا تبطل صلاته به؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان" متفق عليه (٥).
وتنقص صلاة من لم يرد المار بين يديه بلا عذر.

(١) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٩٩).
(٢) في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة (١/ ٣٠٥) قال في "الزوائد": -المطبوع مع السنن-: في إسناده ضعف. اهـ
(٣) في الأصل: (ستر) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٩٩).
(٤) المسند (٦/ ٣٩٩)، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في مكة (٢/ ٥١٨)، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب أين يصلي ركعتي الطواف (٥/ ٢٣٥)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الركعتين بعد الطواف (٢/ ٩٨٦) عن المطلب بن أبي وداعة ﵁ قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٧٦): رجاله موثقون إلا أنه معلول. . اهـ وينظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٩).
(٥) البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مرَّ بين يديه (١/ ١٢٩) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٢، ٣٦٣).

1 / 217