217

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وجابر (١)، وأبو هريرة (٢)، وعائشة (٣). ويترجح بأنه اختص بأنه ﷺ أمره بأن يعلمه الناس. رواه أحمد (٤).
(ثم ينهض) قائمًا (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرًا) لأنه انتقال إلى قيام فأشبه القيام من السجود الأولى (٥) (ويصلي الباقي) من صلاته، وهو ركعة من مغرب، وركعتان من رباعية (كذلك) أي كالركعتين الأول، إلا أن قراءته هنا تكون (سرًّا) ويكون (مقتصرًا على الفاتحة) للأخبار الصحيحة (٦).
(ثم يجلس) للتشهد الثاني (متوركًا) بأن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض (٧). لقول أبي حميد في صفة صلاته ﷺ: فإذا كان في الرابعة أفضى إلى الأرض بوركه اليسرى، وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود (٨).

(١) النسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر من الشهد (٢/ ٢٤٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الشهد (١/ ٢٩٢) من حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر. وهو حديث ضعيف. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و"نصب الراية" (١/ ٤٢١)، و"المجموع" (٣/ ٤٥٧).
(٢) أخرجه أبو بكر بن مردويه بإسناد صحيح. كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٦).
(٣) مالك في "الموطأ" (١/ ٩١).
(٤) "المسند" (١/ ٣٧٦) عن عبد اللَّه بن مسعود.
(٥) في "شرح المنتهى" (١/ ١٩٠): من سجود الأولى.
(٦) كحديث أبي قتادة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
(٧) ينظر: "أساس البلاغة" (٢/ ٥٠٢)، و"التوقيف" (ص ٢١٤)، و"المطلع" (ص ٨٤).
(٨) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة، وفي باب افتتاح الصلاة (١/ ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٩٠). قال المنذري "المختصر" (١/ ٣٥٧): وفي إسنادها عبد اللَّه بن =

1 / 193