181

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

خاصة (١). ولحديث ابن عمر مرفوعًا: كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه (٢)، وللبخاري إلا الفرائض (٣) ولأن ذلك تخفف في التطوع، لئلا يؤدي إلى تقليله وقطعه، لكن إن عدلت به دابته عن جهة قصده، وقدر على ردها ولم يردها، أو لم يقدر على ردها، وطال ألفصل، أو عَدَلَها هو عن جهة قصده؛ بطلت صلاته.
ويجب على ماش يتنفل إحرام إلى القبلة، وركوع وسجود إليها في الأرض، لتيسر ذلك عليه، ويفعل ما سواه إلى جهة سيره. ويستقبل راكب، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، كراكب المحفة (٤) الواسعة، والسفينة، والراحلة الواقفة، لأنه كالمقيم في عدم المشقة.
(وفرض قريب منها) أي الكعبة، وهو من يمكنه المشاهدة، أو من يخبره عن يقين (إصابة عينها) ببدنه، بحيث لا يخرج منه شيء عنها، فإن كان بالمسجد الحرام، أو على ظهْرِهِ فظاهرٌ، وإن كان خارجه فإنه يتمكن من ذلك بنظره أو علمه (٥)، أو خبر عالم به، فإن من نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا يمكنه اليقين في ذلك، ولو مع حائل حادثٍ كالأبنية.
وكذا فرض من قرب من مسجد النبي ﷺ إصابة العين ببدنه، لأن قبلته متيقنة، لأنه ﷺ لا يقر على الخطأ. وروى أسامة بن زيد أن النبي ﷺ

(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨٦) بنحوه.
(٢) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر (٢/ ١٤)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨٦، ٤٨٧).
(٣) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر (٢/ ١٤).
(٤) الِمحفَّة بالكسر: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا تقبب. ينظر: "اللسان" (٩/ ٤٩).
(٥) في الأصل: أو علم. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٦١).

1 / 157