174

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(و) لا تصح الصلاة في (خلاء) وهو الحش -بفتح الحاء وضمها- (١) ولو مع طهارته من النجاسة، لأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر اللَّه فيه كان منع الصلاة أولى، والحش لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوش بذلك.
[و] (٢) لا تصح الصلاة في (حمام) (٣) لقوله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة". رواه أبو داود (٤)، ولا تصح فيما يتبعه في بيع تناوله اسمه.
(و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (أعطان إبل) جمع عطن -بفتح الطاء- والمعاطن جمع معطن -بكسرها- (٥) لحديث: "صلوا في

= مرعي بن يوسف الحنبلي "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور" (ص ٥٩).
(١) قال ابن الأثير: الحشوش: الكُنُف وموضع قضاء الحاجة. الواحد حَشٌ -بالفتح- وأصله من الحش: البستان، لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين. اهـ "النهاية" (١/ ٣٩٠) وينظر: "المطلع" (ص ٦٥).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. وأثبته من "أخصر المختصرات" (ص ١٠٩).
(٣) سمي حمَّامًا لأنه يُعْرِق. أو لما فيه من الماء الحار.
ينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢٩٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٥).
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ٣٣٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١)، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) عن أبي سعيد الخدري ﵁.
قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٧): أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٦).
(٥) العَطَنُ والمَعْطِن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب. ينظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٦٥)، و"النهاية" (٣/ ٢٥٨)، و"المطلع" (ص ٦٦).

1 / 150