160

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

"أسفروا (١) بالفجر، فإنه أعظم للأجر". رواه أحمد وغيره (٢). حكى الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشكُّ فيه (٣).
ويسن جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى الغروب، وبعد الفجر إلى الشروق، بخلاف بقية الصلوات (٤).
ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس.
(وتدرك) صلاة (مكتوبة بـ) تكبيرة (إحرام في وقتها) أي: المكتوبة (لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها) لغير عذر، لأن ذلك تفريط منه (ولا يصلي حتى يتيقنه) أي الوقت بمشاهدة ما يعرف به الوقت (أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين) باجتهاد أو تقدير الزمان بصنعةٍ أو قراءة (٥)، ونحو ذلك، كساعةٍ معروفة بصحة العمل (٦)، لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي

(١) أسفر الصبح: انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. ينظر: "اللسان" (٤/ ٣٧٠)، و"النهاية" (٢/ ٣٧٢).
(٢) "المسند" (٤/ ١٤٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (١/ ٢٩٤) بنحوه، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار (١/ ٢٧٢) ببعضه، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (١/ ٢٢١) بنحوه. من حديث رافع بن خديج.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ
ينظر: "نصب الراية" (١/ ٣٠٤)، و"التلخيص الحيبر" (١/ ١٩٣)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٨١).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٢٩١).
(٤) في الأصل: الصلاة. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٦).
(٥) كأن يكون له صنعة، وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر.
(٦) الساعة في اللغة: جزء من أجزاء الليل والنهار. كما في "اللسان" (٨/ ١٦٩) وهي في كلام المؤلف: آلة لتعيين الوقت وقياس الزمن. ولم يكن الأقدمون يعرفونها إلا على هيئة مزاول شمسية، كانت تلك المزاول تستعمل في البيوت ومحال العبادة. وقد ذكر أن هارون =

1 / 136