Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
المستحبات والآداب - أنه لا يجب عليه طهارة حين ظن الموت. وأيضا:
البناء في الأعصار والأمصار عند جميع المسلمين على عدم الالتزام بالطهارة، ولا الالزام بها حينئذ.
فان قلت: يمكن أن يكون هذه الافراد في صورة تركها تتداخل مع الأخير، فإذا ترك الأخير يكون على تركه عقاب في الجملة، فمعنى وجوب كل واحد واحد: أنه لو ترك وترك الأخير أيضا يكون عليه عقاب.
قلت: العقاب إنما هو على ترك الأخير من غير مدخلية هذه الآحاد، فلو ترك الأخير يكون معاقبا على أي تقدير: فعل هذه الآحاد، أو لم يفعل ولو فعل الأخير لا يكون له عقاب أصلا، فعل هذه الآحاد، أم لم يفعل مع أن التداخل عند الفقهاء: عبارة عن اجتماع واجبات يكون على ترك كل واحد عقاب على حدة في فعل واحد. وأنتم لا تقولون بعقاب على تركها إلا الأخير، فعل الأول، أو لم يفعل، مع أنه كيف يحكم الشارع بالوجوب والالزام بمجرد هذا الخيال الركيك، سيما في أخبار لا تحصى.
على أنه معلوم أن الواجب ليس قسما برأسه، بل داخل إما في العيني أو التخييري أو الكفائي أو الموسع، وكل واحد تعريفه وحكمه معلوم.
على أنه ليس الاشكال في صورة الترك والاكتفاء بالأخير، لان الواجب شخص واحد يكون على تركه في الجملة عقاب.
وإنما الاشكال أن يأتي بالافراد ويوجدها في الخارج، فكل واحد واحد فعل للمكلف موجود في الخارج مستقل بنفسه متميز عن الاخر موصوف عندكم بالوجوب على حدة: هذا واجب، وذلك أيضا واجب
Page 404
Enter a page number between 1 - 396