280

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فائدة NoteV00P391N09 (التكليف بالمجمل التكليف بالمجمل صحيح، إذا تيسر الامتثال بإتيان المحتملات التي بإتيانها يتحقق المكلف به يقينا أو عرفا، كوجوب التنزه عن الإناءين المشتبهين، والثوبين كذلك، وقضاء الفريضة المنسية من الخمس وغيرها.

ومن ذلك التكليف بالعبادات، لأنها كيفية لا يمكن معرفتها إلا من نص الشرع، ويتيسر الاتيان بالخلافيات التي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنص، فتعين الاتيان بها حينئذ من باب المقدمة، لان شغل الذمة بها يقيني، والبرأة اليقينية تتوقف على الاتيان بها، والبرأة اليقينية لازمة للاستصحاب، وقولهم (لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله) . (1)

Page 391