Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة (1) إلى غير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة.
وكذا لا شبهة لاحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلية و القاعدة مثل جواز بيع الآبق منضما وبيع العرية وغير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة، وكثير من المواضع صار محل النزاع لاختلاف الأنظار واضطراب الافهام. لكن القاعدة والمعيار هو ما ذكرناه: من أن هذا في الحقيقة من جملة العام والخاص المتنافيي الظاهر، فلا بد من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص العمومات، وإن كانت الافهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ وعدمه.
ثم اعلم أن النص إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجة إجماعا، ويطرح أو يؤول - مثل ما ورد من (أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها) وغير ذلك وهو كثير، لكونه من الشواذ والشاذ لا عمل عليه عندهم، لرفع الوثوق والاعتماد عندهم، وورد النص به أيضا، فإما أن يطرح أو يؤول حتى يخرج عن الشذوذ وأما النص الذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من الشواذ؟ - بناء على أن الناقلين له والمطلعين عليه لم يعتنوا بشأنه أصلا، وإلا لوجد قائل واحد بمضمونه لا أقل على ما يقتضيه عادة الفقهاء، أو أنه ربما غفلوا عنه أو عن
Page 321
Enter a page number between 1 - 396