Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مثلا إذا ورد: - أن الرجل إذا شك في أفعال الوضوء يفعل كذا وكذا، و إذا بال يجب غسل بوله - نفهم منه بمجرده أن المرأة بل الخنثى بل الصبيان والخصيان أيضا مشاركون بلا شبهة، وبلا توقف على دليل يدل عليها، ومع عدم علم وشعور بأن الدليل ما ذا، وأن سند ذلك أو متنه كيف، هل يصلح للحجية أم لا؟ بل ربما لا يكون آية أو حديث يدل على ذلك، وعلى تقدير الوجود فهما ظنيان، وهذا الفهم و التعدي قطعي، والظن لا يصير مستند القطع.
ومع ذلك إذا اطلعنا على حديث مضمونه هكذا: (رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه... إلخ) لا نفهم المشاركة المزبورة أصلا.
كما أنه لو سمعنا حديث (بول الرجل في البئر) لا نفهم منه بول المرأة و غيرها.
وأيضا لو سمعنا حديث في الامر بقراءة دعاء يوم عرفة أو الجمعة أو وقت أو مكان أو عند فعل إلى غير ذلك من حديث يتضمنه لا نفهم من ذلك الامر سوى الاستحباب، ولا يتبادر إلا ذلك، من دون أن يكون في ذلك الحديث قرينة، أو يكون اطلعنا من الخارج على حديث يدل على عدم الوجوب، وأن سنده كيف، ومتنه كيف، وأنه يقاوم هذا الحديث، ويترجح عليه حتى يرتكب التأويل فيه من جهته، بل ربما لا يكون حديث يدل على عدم الوجوب أصلا ورأسا، فضلا عن أن نكون مطلعين عليه، وفضلا عن أن نكون حين سماعنا لحديث الامر مطلعين، ويكون مد نظرنا، وأنه لجهته حكمنا بالاستحباب من جهة مقاومته.
Page 290
Enter a page number between 1 - 396