Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الفائدة الخامسة والعشرون [تمسك المجتهد بأصل البراءة] اعلم أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بأصل البراءة، إلا بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعه في الأدلة، وتحصيل الحكم، فإن لم يوجد دليل على التكليف تمسك به، فهو لا يعارض دليلا أبدا.
نعم يصلح لتأييد دليل، على الخلاف فيه أيضا.
وإنما قلنا: لا يجوز، لان الأحكام الشرعية مع نهاية كثرتها ووفورها، و بقائها إلى يوم القيامة من ضروريات الدين.
على أن العادة المستمرة في الأنبياء السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أولو الشرائع و الاحكام في الدين، فكل من دخل في دين نبي يعلم أن فيه أحكاما كثيرة يجب معرفتها والعمل بها، بل هذا هو الفائدة في بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
Page 253
Enter a page number between 1 - 396