Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مرجح شرعي، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا.
والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل، بحيث لا يلزم الحرج المنفي، وغيره بخلافه.
ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به، و حيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به.
وأيضا المحصور: ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا، فيتحقق اليقين باستعمال الحرام أو النجس.
وأما غير المحصور: فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب الجميع، فارتكب الحرام أو النجس يقينا.
وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر، لان كلا منهم مكلف بعلم نفسه، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه.
كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما بتكليف وقع به، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا، يكون أحدهما نجسا، والمكلف عالم بذلك، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا.
وأيضا يظهر من الاخبار: أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر
Page 246
Enter a page number between 1 - 396