251

Fatḥ bāb al-ʿināya bi-sharḥ al-niqāya

فتح باب العناية بشرح النقاية

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

ويَقُوم مسْتَوِيًا،
===
فَيُسَمِّعُ، وليس معه أحد يأتم به، فَيُحَمَّدُ. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنّ المنفرد يكتفي بالتحميد. قال في «المبسوط»: هو الأصح، لأنَّ التسميع حث على التحميد، وليس معه أحد يحثّه عليه.
(ويَقُومُ مُسْتَوِيًا) ويطمئن. ولا يُسَنُّ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندنا، خلافًا للشافعي فيهما لقول عليّ كرَّم الله وجهه: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر، ورفع يديه حَذْوَ منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السنن، والطحاوي، وكذا البخاري في كتابه في رفع اليدين.
ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة، رفع يديه حتى يكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبِّر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كان رسول الله ﷺ إذا قام للصلاة، رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبَّر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله (^١) حين يرفع رأسه من السجود». ولفظ الطَّحَاوي: قال: «رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين».
ولقول مالك بن الحُوَيْرِث: «إنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، (فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك) (^٢)». رواه الشيخان والطَّحَاوي واللفظ لمسلم. ولقول وَائِل بن حُجْر: «رأيت رسول الله ﷺ حين يكبر للصلاة، وحين يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع، جعل يديه حذاء أذنيه». رواه الطحاوي، وأخرجه مسلم بمعناه، وحكاه أبو هُرَيْرَة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك وغيرهم عنه ﷺ وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار.

(^١) في المطبوع يرفعه، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم ١/ ٢٩٢، كتاب الصلاة (٤)، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين .... (٩)، رقم (٢٢ - ٣٩٠).
(^٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب المثبت لموافقته لما في صحيح مسلم ١/ ١٩٢ كتاب الصلاة (٤) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين … " (٩)، رقم (٢٥ - ٣٩١).

1 / 256