334

Fatḥ al-Wahhāb bi-sharḥ Minhāj al-Ṭullāb

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالأول إلا أن صلح للثاني وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات لا بعد موت.
ــ
لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى ولعدم وجوده عندهافي الثَّانِيَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ ثَانِيَ التَّوْأَمَيْنِ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَأَنَّ مَا ذَكَرْته مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلنَّصِّ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلْحَاقَهَا بِمَا دُونَهَا مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَحَالَّ أُخَرَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ اللَّحْظَةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ على هذا بما فوقها كما لو قَالُوهُ هُنَا وَعَلَى الْأَوَّلِ بِمَا دُونَهَا كَمَا قَالُوهُ فِي الْمَحَالِّ الْأُخَرِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كُلًّا صَحِيحٌ وَأَنَّ التَّصْوِيبَ سَهْوٌ.
" وَوَارِثٍ " خَاصٍّ حتى بعين قَدْرُ حِصَّتِهِ " إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ " الْمُطْلَقِينَ التصرف وسواء أزاد عَلَى الثُّلُثِ أَمْ لَا لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ " أَمَّا إذَا لَمْ يُجِيزُوا فَلَا تَنْفُذُ الوصية فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ عَامٍّ كَأَنْ كَانَ وَارِثُهُ بَيْتَ الْمَالِ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ صَحِيحَةٌ دُونَ مَا زَادَ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ زِيَادَةٍ " وَالْعِبْرَةُ بِإِرْثِهِمْ وَقْتَ الْمَوْتِ " لِجَوَازِ مَوْتِهِمْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا يَكُونُونَ وَرَثَةً " وَبِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ بَعْدَهُ " لِعَدَمِ تَحَقُّقِ اسْتِحْقَاقِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ " وَلَا تَصِحُّ " الْوَصِيَّةُ " لِوَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ " لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا وَصِيَّةٍ وَإِنَّمَا صَحَّتْ بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ كَمَا مَرَّ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَعْيَانِ.
" وَالْوَصِيَّةُ لِرَقِيقٍ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ " أَيْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا لِتَصِحَّ وَيَقْبَلُهَا الرَّقِيقُ دُونَ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ ولا يفتقر إلى إذن السيد وتعبيري بِالرَّقِيقِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ " فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِهِ " أَيْ الْمُوصِي " فَلَهُ " الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْقَبُولِ حُرٌّ " وَ" شُرِطَ " فِي الْمُوصَى به كونه مباحا ينقل " أَيْ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ " فَتَصِحُّ " الْوَصِيَّةُ " بِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ " مَيِّتًا " مَضْمُونًا " بِأَنْ كَانَ وَلَدُ أَمَةٍ وَجُنِيَ عليه " وعلم وجوده عندها " أي الوصية وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَوْ مَضْمُونًا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يَغْرَمُهُ الْجَانِي لِلْوَارِثِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي وَلَدِهَا بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَمَا وَجَبَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بَدَلُهُ وَيَصِحُّ الْقَبُولُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ قَبْلَ الْوَضْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ " وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ وَلَوْ " كَانَ الْحَمْلُ وَالثَّمَرُ " مَعْدُومَيْنِ " كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ " وَبِمُبْهَمٍ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ " وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى ككلب قابل للتعليم " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مُعَلَّمٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ " وَزِبْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ " لِثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِيهَا بِخِلَافِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ نَحْوُ مِزْمَارٍ وَصَنَمٍ وَبِزِيَادَتِي يُنْقَلُ مَا لَا يُنْقَلُ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِهِمَا لِمَنْ هُمَا عَلَيْهِ صَحَّتْ.
" وَلَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ كِلَابٌ " تُقْتَنَى " بِكَلْبٍ " مِنْهَا " أَوْ " أَوْصَى بِهَا " وَلَهُ مُتَمَوَّلٌ " لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ " صَحَّتْ " أَيْ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ قَلَّ الْمُتَمَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا أَمَّا إذَا أَوْصَى مَنْ لَا كلب يُقْتَنَى بِكَلْبٍ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْكَلْبَ يَتَعَذَّرُ شِرَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ اتِّهَابُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِكِلَابِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ الْمُتَمَوَّلِ دَفَعَ ثُلُثَهَا عَدَدًا لَا قِيمَةً إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أعم مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ " أَوْ " أَوْصَى " مَنْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ " وَهُوَ مَا يَضْرِبُ بِهِ الْمُخَنَّثُونَ وَسَطُهُ ضَيِّقٌ وَطَرَفَاهُ وَاسِعَانِ " وَطَبْلُ حِلٍّ " كَطَبْلِ حَرْبٍ يُضْرَبُ بِهِ لِلتَّهْوِيلِ وَطَبْلُ حَجِيجٍ يُضْرَبُ للإعلان بِالنُّزُولِ وَالِارْتِحَالِ " بِطَبْلٍ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي " لِأَنَّ الْمُوصِيَ يَقْصِدُ الثَّوَابَ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالْحَرَامِ " وَتَلْغُو " الْوَصِيَّةُ " بِالْأَوَّلِ " أَيْ بِطَبْلِ اللَّهْوِ " إلَّا إن صلح للثاني " أي طبل الْحِلِّ بِهَيْئَتِهِ أَوْ مَعَ تَغْيِيرٍ يَبْقَى مَعَهُ اسْمُ الطَّبْلِ وَقَوْلِي لِلثَّانِي أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِحَرْبٍ أَوْ حَجِيجٍ لِتَنَاوُلِهِ طَبْلَ الْبَازِ وَنَحْوِهِ.
" وَ" شُرِطَ " فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا " أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضمان " صريحه " إيجابا " كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هوله " أَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ " بَعْدَ مَوْتِي " فِي الثَّلَاثَةِ وقولي كأوصيت إلى آخره أعم مماعبر به " وكنايته كهوله من

2 / 17