300

Fatḥ al-Muʿīn bi-sharḥ Qurrat al-ʿAyn bi-muhimmāt al-dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

وجاز استبدال عن ثمن ودين.
ــ
وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادة ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال.
وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه.
عن ثمن نقد أو غيره: لخبر ابن عمر ﵁: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" [الترمذي رقم: ١٢٤٢، النسائي رقم: ٤٥٨٢، ٤٥٨٣، ٤٥٨٩، أبو داود رقم: ٣٣٥٤، ابن ماجه رقم: ٢٢٦٢، مسند أحمد رقم: ٤٨٦٨، ٥٥٣٠، ٥٨٣٩، ٦٢٠٣، ٦٣٩١، الدارمي رقم: ٢٥٨١] .
وعن دين قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا إن استبدل ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم.
ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ولو من جنسه: كحنظة سمراء عن بيضاء لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة أولى. نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأردأ بالتراضي.

1 / 334