287

Fatḥ al-Muʿīn bi-sharḥ Qurrat al-ʿAyn bi-muhimmāt al-dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه حلول وتقابض قبل تفرق
ــ
مهمة [في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له]: من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه له أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره وإن بان مطلقا لان المدار فيها على ظن المكلف.
وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج والإبراء وغيرهما فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد.
ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح اعتبارا بما في نفس الأمر.
وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين:
مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول.
ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر.
بجنسه كبر ببر وذهب بذهب.
حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط.

1 / 321