269

Fatḥ al-Muʿīn bi-sharḥ Qurrat al-ʿAyn bi-muhimmāt al-dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين.
وهي أفضل من الصدقة.
ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق.
ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد.
ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق أذن أو خرقها.
والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة.
ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال: جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف.
ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره.
ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها والأفضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها وله إطعام أغنياء لا تمليكهم.
ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل به وكره

1 / 303