Fatāwā yasʾalūnaka
فتاوى يسألونك
Edition
الأولى
الاقتطاع من أجر العامل
يقول السائل: إنه يقوم بإحضار عمال للعمل لدى أصحاب المصانع ويتفق مع أصحاب العمل على أن أجرة العامل عشرون دينارًا ويتفق مع العامل أن أجرة العمل خمسة عشر دينارًا ويأخذ خمسة دنانير عن كل عامل، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ الخمسة دنانير وهي الفرق بين ما اتفق عليه مع أصحاب العمل وما اتفق عليه مع العامل وإن هذا يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل وخاصة انه لا يوجد أي جهد لهذا الشخص في عمل العامل والله ﷾ يقول: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).
وهذا الرجل استغل العمال استغلالًا بشعًا فأخذ ثمرة جهدهم وتعبهم وهو لم يخسر شيئًا وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: (قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري.
ديون الأب بعد وفاته
يقول السائل: إن والده قد توفي وكانت عليه ديون كثيرة ولم يترك مالًا لقضائها فهل يجب على أولاده قضاء ديونه؟
الجواب: يجب أن يعلم أنه إذا مات الميت وترك مالًا فالواجب على ورثته أولًا أن يقوموا بتجهيز الميت وتكفينه وما يتعلق بذلك من تركته، وبعد ذلك يجب قضاء ديونه باتفاق الفقهاء وبعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلث المال الباقي بعد تجهيزه وبعد سداد الديون.
وينبغي أن يعلم أن قضاء الدين مقدم على تنفيذ وصايا الميت وإن
2 / 344