372

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

(٤١٨- وإِذا أَذنوا دفعة واحدة فينبغي أَن يكون بلفظ واحد في مكان واحد ويتوخون اتفاق الصوت لأَنه أَبلغ في الإِعلام فإِنه يزداد الصوت قوة، قال الشاعر:
فقلت ادعي وادعو إِن أَندى ... لصوت أَن ينادي داعيان
وهذا معلوم بالحس. ... (تقرير)
ولكن إِذا فعلت الصلاة بدونهما وعرفنا الصحة فهل يسقطان بمضي وذهاب محلهما، أَو يفعلان أَو أَحدهما بعد الفراغ من الصلاة؟ كأَنه يظهر من كلامهم السقوط (١) لقولهم لكن يكره. أَو أَن المراد الصلاة مكروهة بنفسها ولا تعلقها من النقص إِلا أَنها فعلت بصفة مكروهة تنزيهًا.
أَعرف مرة لشيخنا الشيخ سعد أَنه أَذن مرة بعد الصلاة بأَذان منخفض ما أَدري هو المؤذن أَغيره؛ لكن إِن صح لنا أَنها تعاد ولو على وجه الندب فلابد من أَصل يعتمد عليه في هذا إِن وجد وإِلا فالأَصل العدم. ... (تقرير)
(٤١٩- قوله: لا رزق من بيت المال)
لا يكره ولا يحرم بل مباح، بيت المال الذي هو الفيء مصرفه مصالح المسلمين؛ لكن ينبغي له عند إِرادة هذا الرزق أَن يكون بحالة اتزان، ولا يظهر عليه كيفية تظهر عدم الرغبة في أَمر الدين الذي يتولاه. وهذا يفهم من كلامهم. ... (تقرير)
(٤٢٠- قوله: لعدم متطوع.)
لأَن مما يظهر أَن دين المتبرع أَفضل. هذا إِذا لم يوجد منقص من النواحي الأخر. ... (تقرير)

(١) سقوط الأذان والإقامة.

2 / 116