366

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

(باب الأذان)
(٤٠٨- الحكمة في شرعيته، واذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم روضان العبد الله الشايعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإِطلاع على الاستفتاء الموجه إِلينا منك بخصوص ذكرك أَن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية ثم أَذن أَحدهم لإِحدى الصلوات المكتوبة، ثم أَذن مؤذن ثان يقصد من أَذانه حسبما أَفاد في استفتائك أَن تشهد له الجبال والأَودية. وتسأَل هل يجوز له أَن يفعل هذا؟
ونفيدك أَن مشروعية الأَذان للإِعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إِلى الاجتماع لأَداء الصلاة جماعةت. أَما أَن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أُريد به أَن تشهد لي الجبال والأَودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله ﷺ «مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ» (١) وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص-ف-٢٢٩٠-١ في ٥-٩-١٣٨٩ هـ) مفتي البلاد السعودية
(٤٠٩- الأذان والاقامة فرض كفاية. هل يجوز لعن قرية تركتهما.)
«السؤال الخامس»: هل يجوز للقرية ترك الأَذان والإِقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟

(١) متفق عليه.

2 / 110