360

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

(الثاني): ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟
والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة ﵂ قالت: «كَان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ» والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء.
(ص-ف-١١٤٦ في ٢٠-٥-٨٨ هـ)
(٤٠٠- والرجح في الدليل في النفاس)
أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه «كَانَتِ النَّفَسَاءُ» إِلخ (١) وسنده ضعيف. ... (تقرير)

(١) رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لأبي داود.

2 / 103