351

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك. ... (تقرير)
(٣٨١- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (١) ويدخل في الاستحاله)
جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر. ... (تقرير)
(٣٨٢- هذه الأَشياء اذا تنجست)
١- باطن حَبِّ تشرب النجاسة.
الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل.
٢- إِناءٌ تشرَّب النجاسة.
والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء.
٣- سكين سقيتها.
وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر. ... (تقرير)
(٣٨٣- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر)
والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (٢) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية «مَائِعٌ» فيها وهْم وإِعلال. ... (تقرير عام ٧٨ هـ)
(٣٨٤- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه

(١) يتبخر.
(٢) انظر مجموع الفتاوي (جـ ٢١ ص ٤٨٨- ٥١٢، ٥٢٤- ٥٣١) .

2 / 94