347

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

له من أُمور قد يرجح بها أَن يصلي في الحال. وإِن كان غير آثم فقد يمرض أَو يموت. ... (تقرير)
(باب إزالة النجاسة)
(٣٦٩- قوله ما لم يعجز)
العجز عن إِزالة لون النجاسة وريحها. المراد العجز الشرعية لا اللغوي - والله أَعلم - فإِن الاستطاعة والعجز مدلول كل منهما شرعًا ولغة مختلف. فمثلا في مسأَلتنا يعجز عنه فيؤتي بالمجارف؟
لكن العجز في الشرع يحصل دون هذا، فإِن الشرع ليس إِلى مثل هذه الغاية، وإِن كان في الثوب يغسل يبقى لونه مثل البنزين وشبهه إِذا خالط نجاسة فتنجس بها محل. ... (تقرير)
(٣٧٠- جمع بين روايتين)
«أَن يَغسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات أَوْلاَهُنَّ بالتُّرَاب»، «وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَب» يجمع بينهما أَنها ثامنة باعتبار التراب وحده مجردًا عن الماء وسبع ماء. فالتراب شيء آخر إِذا اعتبر بانفراده صار ثامنة «وأَوْلاَهُنَّ» تجمع مع «إِحدَاهُنَّ» بأَنها أَولى من غيرها. ولو كان في غير الأولى أَجزأَ لقوله «إِحدَاهُنَّ» مع أَن رواية «أَوْلاَهُنَّ» و«إحدَاهُنَّ» شك في هذا اللفظ. ... (تقرير)
(٣٧١- قوله: وفي نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب)
هذا قول. والقول الثاني وهو رواية عن أَحمد أَنه لا يحد بل لابد من غسل تزول معه النجاسة قد يكون مرة أَو مرتين إِلى عشر، فإِن بعض النجاسات يكون له لصوق. وهذا القول أَرجح، لأَن

2 / 90