342

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

وهنا مسأَلة نظرية وهي أَن هذا الذراع لا يناله شيء من التيمم التراب إِنما ينال الوجه والكفين. فيتركه حتى يفرغ وتنشف يداه ووجهه ثم يتيمم. والتيمم طهارة مستقلة ليس بعضًا من أَبعاض الغسل.
وكذلك الموالاة لا تجب سواء عن حدث أَصغر أَو أَكبر، فلو أَخر التيمم مدة تفيت الموالاة لم يضر لو توضأَ ضحى وأَخر التيمم إِلى أَن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا.
س: - إذا كان على وجهه اللصوق فكيف يصنع إِذا تيمم.
جـ: - يمسح على اللصوق كما يمسحه في الغسل.
(تقرير)
(٣٥٦- ما يعتبر قريبا)
القريب هنا لا يحد بشيء فيعتبر بالعرف، ولا يحد بميل ولا بمدى الغوث، فيسعى فيما حواليه وينظر، وإِذا وجد علامة كطير ذهب إِلى الموضع الذي فيه الطير لأَن الغالب أَنه لا يكون إِلا على ماء أَو يجد خضرة ولا سيما وقت المحل ونحو ذلك كأَن يرى محلًا يقبل عليه راكب ثم يذهب. فإِذا فعل مثل هذه الأمور في تحريه ولا بقي عليه ما يستبرأُه فحينئذ يصدق عليه أَنه لم يجد ماء فيتيمم. ... (تقرير)
(٣٥٧- الرفيق هنا)
رفيقه صاحبه الذين هو وإِياه في خبرة واحدة الذين ماؤهم واحد وطعامهم واحد (١) قد يكون الرفقة كل واحد ماؤه على حدة إِنما

(١) والخبرة لغة ما تشتريه لأهلك كالخبز والطعام يقال اجتمعوا على خبرته أي على طعامه.

2 / 85