340

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

فقد وصلنا خطابكم المتضمن السؤال: هل هناك مانع شرعي من فتح حمام عام بخاري ويكون خاصًا بالرجال مع لزوم الآداب الشرعية من جهة العورة؟
والجواب: - الحمد لله. لا نرى أَن يفتح مثل هذا الحمام في هذا البلد لأَن الضرر سيكون أَكبر من النفع، ومثل هذه الأَشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أَسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأَخلاقية فإِنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. والله الموفق والسلام عليكم. ... حرر في ١-٤-١٣٧٨ هـ.
(ص-م-١٣٠ في ٥-٤-١٣٧٨ هـ)
(باب التيمم)
(٣٥٢- اذا كان الماء قليلا وعليه غسل)
بحث مرعي وقبله المجد ما إِذا كان الماء قليلا وعليه غسل فإِنه يغسل أَعضاء الوضوء أَولًا وإِذا بقي شيء تيمم له وينوي رفع الحدثين، وكذلك إذا كان لا يكفي إِلا بعض أَعضاء الوضوء كالوجه فإِنه يغسله ويكون قد رفع عنه الحدثين. وهو بحث ظاهر. (١) ... (تقرير)
(٣٥٣- المقدار الذي يتضرر بغسله. والاكتفاء بمسح الجرح)
الذي يتضرر بغسله حول الجرح لا يقدر فيرجع فيه إِلى العرف إِذا كان إِذا غسل هذا سال إِليه الماء فيجتنب.
والاكتفاء بالمسح وحده وجهه أَنه في بعض أَعضاء الوضوء يكفي كالرأْس والخفين فهو قائم مقام الغسل في الجملة بدليل

(١) انظر حاشية العنقري على الروض المربع.

2 / 83