323

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

الحمد لله إِذا كان صفيفًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. وأَما الحرير الصناعي فإِن كان حريرًا حقيقة فلا يجوز استعماله للرجال بحال، ولا يصح المسح عليه، وإِن كان يشبه الحرير وليس بحرير حقيقة فيجوز المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أَعلم.
(ص-م- في ٢٥-٦-١٣٧٣ هـ)
(٣١٣- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم خليل بن نعيس العتيبي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أَم لا.
والجواب: نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أَو من وبر أَو من شعر أَو من قطن أَو غيرها - وتسمى الجوربين - إِذا كانت صفيفة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة لحديث المغيرة بن شعبة «أَنَّ النَّبيّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْن وَالنًَّعْلَيْن» (١) وأَما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال «رَأَيْتُ النَّبيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْن وَالْخِمَار» رواه أَحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأَنها تخمر الرأْس. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٣١٦٥-١ في ١٦-١١-١٣٨٥ هـ)

(١) أخرجه الترمذي وأبو داود.

2 / 66