291

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

فيه مسألة واحدة إِذا كان مكتوبًا ملفوفًا فيه آيات قرآنية ذهب بعض إِلى الجواز. والخلاف فيه من زمن الصحابة. وترد المسأَلة لله ورسوله، وهي داخلة في عموم النهي. وإِذا جاء نص عام عن الرسول فقاعدة عند العلماء أَن الله ورسوله إِذا أَطلقا شيئًا فلا يجوز لأَحد تقييده، ولن يجد أَحد إِلى ذكر الدليل سبيلا (١) . ... (تقرير)
(٢٦٣- لا يكره السلام على المستجمر)
سئل الشيخ محمد إبراهيم عن السلام على المستجمر ورده ...
فأَجاب ﵀: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإِنما يكره ذلك في حق المتخلي. ... (ملحقة بالدرر جـ ١ - ٧٦) .
(٢٦٤- البول واقفًا)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم ظافر ناصر القرني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البول قائمًا وذكرت أَنك تلاقي صعوبة إذا لبست الملابس العسكرية عندما تريد البول، لأَن الملابس تقيد حركة الرجلين عند الجلوس، وتخشى من تطاير البول على الملابس.
والجواب: الحمد لله. إِذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا وأَمن على نفسه من أَن يرى عورته أَحد وأَمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأْس بذلك. والله أَعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣٧١٤ في ٢٥-٩-١٣٨٧ هـ)

(١) أي على جوازه. وذكر نحو ما تقدم في التمائم.

2 / 34