149

Fatāwā tataʿallaq bi-aḥkām al-ḥajj wa-l-ʿumra wa-l-ziyāra

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٢٠ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٤ - ٩٥] إلى أن قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦] وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. .» الحديث رواه البخاري ومسلم، وثبت عنه ﷺ أنه قال أيضا: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فكل ما صاده غير - المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه غير محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في

1 / 151