285

Fatāwā Arkān al-Islām

فتاوى أركان الإسلام

Publisher

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس.
***
س٢٠٩: إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولًا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟
الجواب: تصليها أولًا، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز التأخير، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي ﷺ القولي والفعلي:
أما القول: فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» (١) . ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: «فليصلها إذا ذكرها» .
وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلًا لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يقضى متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي

(١) تقدم تخريجه

1 / 291