Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٤٣ - وسئل رحمه الله تعالى :
عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبياً ، فوفاها حقها ، وطلقها ؛ ثم رجع وصالحها ، وسمع أنها وجدت يجنب أجنبى ؟
فأجاب :
فى الحديث عنه ﷺ: ((أنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قال: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا يَدْخُلُكِ بَخِيلٌ، وَلاَ كَذَّابٌ، ولا دَيُّوثٌ))(١) ((والديوث)) الذى لا غيرة له . وفى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: ((إنَّ المؤمنَ يَغَارُ، وإِنَّ اللهَ يَغَارُ، وغَيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِيَ العَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ))(٢) وقد قال تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء : أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة ، وكذلك إذا كانت المرأة تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ؛ بل يفارقها وإلا كان ديوثاً .
٠ * *
٤٤ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟
فأجاب :
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون فى ذلك نزاع بين السلف ؛ وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له عن مالك : إنه أباحه ، فكذب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أبى
(١) لم أقف عليه حتى الآن .
(٢) رواه أحمد (٥٣٦/٢)، مسلم (٧٨/١٧ - نووى)، الترمذى (١١٤/٥ - عارضة) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ (( إنَّ الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرّم عليه )).
89