310

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٦٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ، رزق منها ولداً له من العمر سنتان ، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين ، وصدقها الزوج ، وكان قد طلقها ثانياً على هذا العقد المذكور : فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟

فأجاب :

إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة : فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها ، وعليها أن تكمل عدة الأول ، ثم تعتد من وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد ، وولده ولد حلال يلحقه نسبه ، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .

***

١٦٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها ، فتزوجها زوج ثان ، ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين ، وصدقها الزوج على ذلك ؟

فأجاب :

إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة ، وإذا كان الزوج مصدقاً لها وجب أن يفرق بينهما: فتكل عدة الأول بحيضة ، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة ، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها .

**

310