203

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

امرأةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُها رَاضٍ عَنْها دَخَلَت الجَنَّةَ)) وقال الترمذي حديث حسن (١)، وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ((لَوْ كُنْتُ آمِرَاً لأحدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لزوجها)) (٢) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أبو داود، ولفظه: ((لأمَرْتُ النِّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُم عَلَيْهِنَّ من الحُقُوقِ))(٣) وفي المسند عن أنس: أن النبي ﷺ قال: ((لاَ يَصْلُحُ لبشرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبِشَرِ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِها؛ مِنْ عِظَمِ حَقّهِ عَلَيْهَا، والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مِفْرَقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَجْرِي بالقَيْحِ والصَّدِيدِ، ثُمَّ استقبلتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ!))(٤) وفي المسند وسنن ابن ماجه، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: ((لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امرأتَهُ أَنْ تَنْقِلَ من جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود، ومِنْ جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر: لَكَانَ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ))(٥) أي لكان حقها أن تفعل.

(١) رواه الترمذي (١١٠/٥ - عارضة الأحوذي) ورواه ابن ماجه (٥٩٥/١)، والحاكم (١٧٣/٤) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقد ضعَّفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير (٢٦٣/٢).

(٢) الترمذي (١٠٩/٥ - عارضة)، ابن حبان (١٢٩١)، والبيهقي (٢٩١/٧) والواحدي في ((الوسيط)) (٢/١٦١/١) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨/٥) وإرواء الغليل (٥٤/٧) بمجموع طرقه كلها.

(٣) رواه أبو داود (١٧٧/٦ و١٧٨ - عون المعبود)، الحاكم (١٨٧/٢)، البيهقي (٢٩١/٧) عن قيس بن سعد رضي الله عنه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قال المنذري: في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات.

(٤) أحمد (١٥٨/٣) وكذا البزار كما في ((المجمع)) (٤/٩) وقال: ((ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة)).
وقال المنذري: (رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، والبزار بنحوه) قال الألباني: وهو كما قالا. [الإرواء (٥٥/٧)]

(٥) رواه ابن ماجه (٥٩٥/١)، أحمد (٧٦/٦)، ابن أبي شيبة (٢/٤٧/٧) قال في الزوائد: في =

203