145

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٨٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده، فلبثت مطلقة ثمانية أشهر، ثم تزوجت برجل آخر، فلبثت معه دورة شهر، ثم طلقها، فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر، ولم تحصن؛ لا في الثمانية الأولى، ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد: فهل يصح هذان العقدان؟ أو أحدهما؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يصح العقد الأول، والثاني، بل عليها أن تكمل عدة الأول. ثم تقضي عدة الثاني. ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما. والله أعلم.

***

٨٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج يتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكنت في صحبته أربع سنين، ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر: أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة؛ والأم ماتت، والزوج يريد المراجعة؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثاً عند جمهور العلماء، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح، وإن كان قبل البلوغ. ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل يقبح فإنها من أهل البغي، فإنهم

145