111

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٦٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن بنت يتيمة، ولها من العمر عشر سنين، ولم يكن لها أحد، وهي مضطرة إلى من يكفلها: فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها، أم لا؟

فأجاب:

هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾(١) الآية. وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين(٢) عن عائشة. وهو دليل في اليتيمة: وزوجها من يعدل عليها في المهر: لكن تنازع هؤلاء: هل تزوج بإذنها أم لا؟ فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها. ولها الخيار إذا بلغت. وهي رواية عن أحمد. وظاهر مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين. ولا خيار لها إذا بلغت؛ لما في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: ((اليتيمة تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِها. فإن سَكَتَتْ فقد أذِنَتْ. وإن أَبَتْ فلا جَوَازَ عليها))(٣) وفي لفظ: ((لا تُنْكَحُ اليتيمة حتى تُسْتَأْذَنَ. فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها))(٣).

***

(١) سورة النساء: ١٢٧.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

111