101

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٥٥ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل شريف . زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف معروف. معروف بين الناس بالصلاح، برضى ابنته، وإذنها، ولم يشهد عليها الأب بالرضى: فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضى، وذلك قبل الدخول وبعده. وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد؟

فأجاب :

لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح. والشهادة على الولي والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز. وتسمى: ((مسألة وقف العقود)). كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: فهو على هذا النزاع.

أما ((الكفاءة في النسب)) فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق الزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفء جاز. وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.

***

101