Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٥٥ - وسئل رحمه الله تعالي :
عن رجل شريف . زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف معروف. معروف بين الناس بالصلاح، برضى ابنته، وإذنها، ولم يشهد عليها الأب بالرضى: فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضى، وذلك قبل الدخول وبعده. وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد؟
فأجاب :
لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح. والشهادة على الولي والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز. وتسمى: ((مسألة وقف العقود)). كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: فهو على هذا النزاع.
أما ((الكفاءة في النسب)) فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق الزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفء جاز. وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.
***
101