Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوباً من ماء(١). فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود، بخلاف ما إذا لم يصب الماء؛ فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحیل.
وأيضًا ففي السنن أن النبي ﷺ قال: ((إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور))(٢).
وفي السنن أيضًا: أنه سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: ((يطهره ما بعده))(٣).
=
الإنسان (١/١٧٨/١٧٤) عن ابن عمر، وأبو داود كتاب الطهارة في طهور الأرض إذا يبست (٣٨٢)، وانظر ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٦٨).
(١) متفق على صحته: رواه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد (٢٢٠،٢٢١)، ومسلم (٢٨٤، ٢٨٥) عن أنس څ.
(٢) صحيح: رواه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل (٦٥٠) ولفظه: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)).
ورواه أحمد في ((المسند)) (٩٢/٢٠/٣)، والدارمي في كتاب الصلاة (١٣٧٨)، وابن خزيمة (١٠١٧/٢)، وأبو يعلى (١١٩٤/٢)، وابن حبان (٣٦٠)، والحاكم في ((المستدرك)) (٢٦٠/١)، والبيهقي (٤٠٢،٤٠٣/٢)، والبغوي (٢٩٩).
(٣) صحيح: رواه أبو داود في ((سننه)) كتاب الطهارة ، باب في الأذى يصيب الذيل (٣٨٣)، والترمذي كتاب الطهارة (١٤٣)، وابن ماجه في ((سننه)) كتاب الطهارة وسننها (٥٣١)، وأحمد في ((المسند)) (٢٩٠،٣١٦/٦)، ومالك (٢٤/١)، وابن أبي شيبة (٧٥/١)، وأبو يعلى (٦٩٢٥/١٢)، والدارمي (٧٤٢) ، وابن الجارود
=
213