660

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار اثْنَتَانِ فَهَذَا تَعْلِيق للطَّلَاق فَلَا يَقع شَيْء مَا لم تدخل فَإِذا دخلت تقع طَلْقَتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَإِن دخلت الدَّار اثْنَتَانِ يَقع فِي الْحَال وَاحِدَة وَإِن دخلت الدَّار تقع أُخْرَى فَيكون مَعَ الأول طَلْقَتَانِ وَيحْتَمل أَن يكمل بِالدُّخُولِ ثَلَاث نَظِيره لَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وثنتين فَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يَقع الثَّلَاث وَقَالَ بَعضهم لَا يَقع الاثنتان
١٠٢٩ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته اكر بنظاره شوى بطلاقي فَأتى بقرد بطاق بِهِ فَصَعدت السَّطْح للنظارة لَا تطلق لِأَن الْغَالِب أَنه يُرَاد بِهِ الْخُرُوج عَن الدَّار للفرش وَالْجمال والمجامع دون هَذَا
١٠٣٠ - مَسْأَلَة امْرَأَة تعرف بِامْرَأَة مُحَمَّد السَّرخسِيّ زوج كَانَ لَهَا من قبل طَلقهَا فنكحت زوجا آخر وَذَلِكَ الِاسْم لم يزل عَنْهَا قَالَ الزَّوْج الثَّانِي طلقت امْرَأَة مُحَمَّد السَّرخسِيّ ثمَّ انكر قَالَ إِن انكر أصل اللَّفْظ فَشهد الشُّهُود على لَفظه يَقع الطَّلَاق وَإِن أقرّ بِاللَّفْظِ لَكِن قَالَ أردْت غير زَوْجَتي يقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ هَذَا اللَّفْظ فِي حَال إِقَامَته يحكم بِوُقُوع الطَّلَاق فَإِن قَالَ عنيت بِهِ غَيرهَا يقبل
١٠٣١ - مَسْأَلَة رجل قَالَ لامْرَأَته توبسة طَلَاق زن بهشتم أجَاب ﵀ هُوَ صَرِيح نقع بِهِ الثَّلَاث وَرَأَيْت للشَّيْخ الْقفال إِذا قَالَ بِهِ طَلَاق زن سوكند حورده أم كدحنين كأرني نكتم لَا يكون هَذَا يَمِينا بِالطَّلَاق إنْشَاء بل يكون إِقْرَارا إِن لم يكن حلف بِهِ شَيْئا إِذا فعل

2 / 683