271

Al-ṣiyām fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

الغسل إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس (١).
٣ - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون مبالغة؛ لقول النبي ﷺ للقيط ابن صبرة: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢).
٤ - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر، قال الإمام البخاري ﵀: «باب اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر ﵄ ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ..» (٣).
وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» (٤).

(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧٧.
(٢) أحمد، ٤/ ٣٢، ٢١١، وأبو داود، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، برقم ٧٨٨، والنسائي، برقم ٨٧، وابن ماجه، برقم ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، وفي غيره، وتقدم تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات.
(٣) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٠، وانظر الكلام على وصل الآثار: فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٤) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ..، برقم ٢٣٦٥،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦١، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر، في الصوم في السفر.

1 / 283