«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [233/ البقرة] (و) قال عز وجل: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [15/ الأحقاف: 46] فستة أشهر حمله، وحولين تمام الرضاع لا حد عليها. قال: فخلي عنها ثم ولدت [بعد ذلك نساء] لستة أشهر (1).
270- وبهذا الإسناد [المتقدم آنفا] عن أبي سعد السمان هذا أخبرنا أحمد بن الحسين الموسىآبادي (2) بقراءتي عليه، حدثنا أبو علي الفلاس وأبو عبد الله القطان، وأبو سعيد أحمد بن علي البيع، قال: حدثنا علي بن موسى القمي حدثنا ابن أبي طالب، حدثنا معلي بن زائدة (3) حدثنا أشعب، عن عامر عن مسروق (شناخ وحدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق) (4) قال:
أتي [عمر] بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرا أرد نكاحه وقال: لا يجتمعان أبدا.- زاد الشعبي- فبلغ ذلك عليا (عليه السلام) فقال: وإن كانوا جهلوا السنة (ف) لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. ورجع عمر إلى قول علي (5).
271- وبهذا الإسناد [الذي قد سبق آنفا] عن أبي سعد السمان، أنبأنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عثمان العثماني بمدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بقراءتي
Page 347